125

============================================================

ان للام ولاية تزويج ابنتها عند عدم العصبة لأنها في حال فقد العصبات تستوفي حق العصبات وعند محمد لا تزوج ومن الناس من قال بأن قول أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة في هذه المسألة واستدل بمسألة ذكرها في كتاب الولاء إن المرأة إذا عقدت على نفسها وعلى ولدها الصغيرة عقد الولاء جاز عقدها على نفسها وعلى ولدها عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد لا يجوز عقدها على ولدها.

الأصل عند أصحابنا إن من وصل الغذاء إلى جوفه في حال لا يوصف بالنسيان لصومه كان عليه القضاء كما لو تسحر على ظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو طالع . وعلى هذا قال أصحابنا اذا تمضمض فسبق الماء إلى جوفه وهو ذاكر لصومه كان عليه القضاء وعند الإمام الشافعي لا قضاء عليه. وعلى هذا قال أصحابنا في النايم إذا صبت الماء في حلقه كان عليه القضاء وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي لا قضاء عليه وهو قول زفر: وعلى هذا لو أكره على الأكل والشرب في رمضان كان عليه القضاء عند علمائنا وعند أبي عبد الله الشافعي لا قضاء عليه.

وعلى هذا قال أصحابنا إذا أفطر الصايم في أذنه فعليه القضاء وعند الإمام الشافعي لا قضاء عليه . وعلى هذا قال أبو حنيفة وحده فيمن داوى جايفة أو امة بدواء رطب كان عليه القضاء اذا غاص إلى جوفه وعند صاحبيه وأبي عبد الله الشافعي لا قضاء عليه:

Shafi 125