============================================================
الخطاب رضي الله عنه وعند مالك لا يقتلون بالواحد وأخذ في ذلك بالقياس وترك الخبر وعلى هذا قال أصحابنا إذا لم يقف بعرفة نهارا ووقف ليلا يجرئه عن حجته أخذوا في ذلك بالخبر وهو ما روي عن النبي أنه قال : "من أدرك عرفة ليلا أو نهارا فقد أدرك الحج" . وعند مالك رضي الله عنه لا يجوز لأن اليلة تابعة لليوم الذي بعدها وأخذ بالقياس وترك الخبر: وعلى هذا قال أصحابنا أن القصاص إذا كان بين اثنين فعفى أحدهما ليس للآخر أن يستوفي القصاص أخذوا فيه بالخبر الذي رواه محمد بن الحسن عن أصحابنا في الزيادات، وعند الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه أن الآخر يستوفي القصاص ولا يسقط حقه بعفو غيره عنه قاسه على سائر الحقوق. وعلى هذا قال أصحابنا لو أن رجلين قتلا رجلا أحدهما عامدا والآخر مخطئا لا قصاص عليهما عندنا وعند الامام مالك رضي الله عنه يجب القصاص على العامد فقاس حالة الاجتماع على حالة الانفراد فإن قيل عندكم خبر الواحد مقدم على القياس الصحيح إذا كان مرويا عن النبي والخبر في بعض هذه المسائل غير مروي عن النبي عليه السلام قيل له اذا كان القياس مخالفا له فالظاهر أنهم قالوا ذلك رواية عنه عليه الصلاة والسلام فصار سبيله سبيل الآحاد.
الأصل عند الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه أن العزم 102
Shafi 102