============================================================
عنه لا يطهر إلا بالغسل بالماء كالبول. وعلى هذا قال أصحابنا ان أكل الناسي لا يفسد الصوم وأخذوا في ذلك بالخبر وعند مالك يفسد الصوم وأخذ في ذلك بالقياس. وعلى هذا قال اصحابنا أن نكاح الأمة على الحرة يجوز وأخذوا في ذلك بالخبر وعند مالك لا يجوز وأخذ في ذلك بالقياس. وعلى هذا قال اصحابنا لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين وأخذوا في ذلك بالخبر وعند مالك يجوز أن يتزوج بأربع كالحر وأخذ في ذلك بالقياس. وعلى هذا قال أصحابنا أن الهبة لا تصح إلا بالقبض (1) وكذلك الصدقة وأخذوا في ذلك بالخبر وعند مالك يجوز لأنه عقد نافذ فأشبه البيع . وعلى هذا قال أصحابنا أن الكفارة معتبرة في النسب وأخذوا في ذلك بالخبر وعند مالك الكفارة معتبرة في الدين. وعلى هذا قال أصحابنا أن السعاية في باب العتق لها أصل في الوجوب على العبد وأخذوا فيه بحديث أبي هريرة عن النبي وعند مالك ليس لسعاية العبد اصل في باب العتق وأخذ فيه بالقياس وتابعه الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله في هذه المسائل، وعلى هذا قال اصحابنا إن الزيادة على تطليقة واحدة سنة وإن كانت متفرقة (1) لعل مراده أنها لا تتم بدون القبض كالصدفة وإلا فعقدما يصح بمجرد الاليجاب بدون احتياج إلى القبول أيضا لأنها عقد تبرع لا معاوضة كالبيع ولذلك لو حلف لا يهب فوهب ولم يقبل الموهوب له حنث وإنما احتيج في م لك الموهوب له إلى قبوله لئلا يلزمه شيء بدون التزامه.
Shafi 100