١٥ - وذكر الحافظ زين الدين بن رجب أن جميع آلات اللهو الموضوعة من آلالات الأعاجم لم أر عن أحد من العلماء إباحة هذا لا في عرسٍ ولا غيره، لا للرجال ولا للنساء ولا للصغار من الفريقين انتهى، وظاهر هذا لا يباح الطبل والزمر في الحرب أيضًا.
١٦ - وقال الجمال بن المبرد: وظاهر كلام أصحابنا لا يباح المزمار في الحرب بخلاف الطبل، وقد قال "بعض الناس يباحان فيه انتهى.
وفى الواقعات للحسام الشهيد: رجل استأجر رجلًا لضرب الطبل إن كان للهو لا يجور، لأنه معصية، وإن كان للغزو أو للقافلة فأجاز لأنه طاعة انتهى.
_________
= ب- أخرجه الأصبهانى في الترغيب كما في الدر المنشور (٥/ ١٥٣) عن ابن المنكدر.
جـ - أخرجه الدينورى- وقد أتهم- في المجالسة عن مجاهد، كما في الدر المنثور (٥/ ١٥٣).
د- أخرجه الديلمى عن جابر مرفوعًا كما في الدر المنثور (٥/ ١٥٣)، وفى مقدمة الجامع للسيوطى، ما تفرد به الديلمى، لا يصح، والله أعلم.
1 / 39