رواه ابن ماجه بمفهوم قوله ﷺ: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا». وكما في المتعة فإن مفهوم قوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن﴾ يقتضي أنه لا متعة للممسوسة وقوله تعالى: ﴿وللمطلقات متاع﴾ يقتضي إيجاب المتعة للممسوسة وللشافعي ﵁، في إيجاب المتعة لها قولان، وهو يؤيد كلام ابن السمعاني في (القواطع) فإنه يقتضي أن الخلاف قولان للشافعي ﵁، قال: وأظهرهما الجواز، واختار غيره المنع لأنه أضعف دلالة من المنطوق لا محالة، فكان التخصيص به تقديما للأضعف على الأقوى، وهو غير جائز، والخلاف إذا قلنا: إنه حجة، فإن قلنا: ليس بحجة، امتنع قطعا.
(ص) وبفعله ﵇.
(ش) إذا روي عن النبي ﷺ لفظ عام في تحريم، ثم فعل بعضه - كان ذلك تخصيصا للفظ العام، إلا أن اختصاصه بما فعل خلافا للكرخي قال ابن