191

Tasheƙe Kunnuwa da Tarin Jumu'i

تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي

Bincike

د سيد عبد العزيز - د عبد الله ربيع، المدرسان بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر

Mai Buga Littafi

مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Inda aka buga

توزيع المكتبة المكية

Nau'ikan

هل يوجب المقدم، فهما غيران لا تعلق لأحدهما بالآخر. ص: (وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع). ش: أي وإن كانت أعم منه، لكن الخلاف في هذه المسألة، هذا أصله، وقد نازع الصفي الهندي في ترجمتها بما ذكره المصنف، فإنَّ المحدث يكلف بالصلاة إجماعًا، وقضية هذه الترجمة طرد الخلاف فيه ولأجل هذا ذكر المصنف أن المراد بها خاص بقوله: (وهي مفروضة في تكليف الكافر). ص: (والصحيح وقوعه، خلافًا لأبي حامد الإسفراييني وأكثر الحنفية مطلقًا ولقوم في الأوامر فقط، ولآخرين فيما عدا المرتد).

1 / 286