158

Tasheƙe Kunnuwa da Tarin Jumu'i

تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي

Bincike

د سيد عبد العزيز - د عبد الله ربيع، المدرسان بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر

Mai Buga Littafi

مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Inda aka buga

توزيع المكتبة المكية

Nau'ikan

أراه) يوهم أنه من تفقهه، فلهذا صرح الْمُصَنِّف بالنقل عن غيره، بل نقله الشيخ أبو علي السنجي في أول (شرح التلخيص) عن المحققين، لكن لم يقل أحد منهم: إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين - كما عبر به الْمُصَنِّف - بل قالُوا: القيام أو الاشتغال بالكفاية أفضل من القيام بفرض العين أو للقيام بفرض الكفاية مزية على القيام بفرض العين، وبين العبارتين تفاوت فليتأمل، وقد قالَ الشيخ عز الدين في أماليه: لا يقال فرض العين أفضل من فروض الكفاية، ولا المضيق أفضل من الموسع، لكون المعين معينًا والمضيق مضيقًا، بل التفضيل على حسب المصالح المتضمنة في الأفعال، فإنَّ جهلت المصالح، أمكن الاستدلال بالتضييق والتعيين على التفضيل، وكذلك نازع في هذا الإطلاق من المتأخرين العبد الصالح: عز الدين عمر النشائي، وقالَ: أمَّا جانب الترك فلا تمييز له على فرض العين، من حَيْثُ إن أثم

1 / 253