تقليده، لأن ذاك في اختيار ما هو خارج عن المذهب، وأما هذا فهو منصوص للشافعي رضي الله عنه كما ترى والقول الضعيف في المذهب: يجوز تقليده للعمل به لا للفتوى مع الإِطلاق، أي عن بيانه. انتهى(١).
وقال العلامة محمد بن سليمان الكردي في ((حاشيته على شرح بافضل)): ولا يجوز الجمع بنحو وحلٍ ومرضٍ على المشهور في المذهب(٢)، لكن المختار من حيث الدليل جوازه في المرض عند النووي(٣) وغيره، وهو مذهب الإِمام أحمد(٤)، قال الأذرعي: رأيته في ((نهاية الاختصار))(٥) للمزني من قول الشافعي رضي الله عنه وذكر عبارته.
وقال الإِسنوي: قد ظفرت بنقله عن الشافعي رضي الله عنه، وذكر عبارته.
قال الزركشي: فإن ثبت له نصٌّ بالمنع كان في المسألة قولان،
(١) من الحواشي المدنية (٥٤/٢).
(٢) أي: المذهب الشافعي. انظر: ((روضة الطالبين)) (٥٠٣/١)، ((النجم الوهاج)) (٤٤١/٢)، ((مغني المحتاج)) (١/ ٥٣٤).
(٣) انظر: ((روضة الطالبين)) (٥٠٣/١)، ((المجموع)) (٢٦٣/٤).
(٤) انظر: ((المغني)) (١٣٢/٣، ١٣٣)، ((الفروع)) (١٠٤/٣ -١٠٦).
(٥) كذا في النسخة الخطية، وهي ظاهرة جدًّا، والذي في ((الحواشي المدنية)): غاية الاختصار.
وغاية الاختصار متن في الفقه الشافعي، تأليف أحمد بن الحسن المعروف بالقاضي أبي شجاع، وقد شرحه تقي الدين الحصني بكتاب أسماه: ((كفاية الأخيار)).
وقد يكون المراد هنا مختصر المزني على الأم للشافعي، فانظر (٩/ ٣٠) والعلم عند الله تعالى.