40

Ornamentation of Hearing with News of the Palace and the Gathering

تشنيف السمع بأخبار القصر والجمع

Bincike

راشد بن عامر بن عبد الله الغفيلي

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1427 AH

Inda aka buga

بيروت

أثناء الثانية بطلت لأنه تبين أنه يُحرم بها قبل دخول وقتها. انتهى كلام الكردي(١).

ثم قال في ((المنهاج)) وشرحه المذكور: ويجوز جمع التأخير، وإذا أخَّر الأولى إلى وقت الثانية لم يجب الترتيب ولا الموالاة بينهما ولا نية الجمع على الصحيح؛ لأن الوقت هنا للثانية، والأولى هي التابعة فلم تحتج إلى شيء من تلك الثلاثة، لأنها إنما اعتبرت ثَمَّ لتحقق التبعية لعدم صلاحية الوقت للثانية.

نعم تسن هذه الثلاثة هنا، والذي يجب هنا شيئان، أحدهما: دوام سفره إلى تمامها، وثانيهما: كون التأخير بنية الجمع في وقت الأولى لا قبله، وألَّا ينو أصلاً، أو نوى وقد بقي من الوقت ما لا يسعها فيعصي، وفيما إذا ترك النية من أصلها أو نوى وقد بقي [من الوقت] ما لا يسع ركعة تكونُ قضاءً. انتهت عبارة ((المنهاج)) وشرحه باختصار(٢).

وقال الجمل في حاشيته على ((فتح الوهاب)) قوله: بقدر ركعة فأكثر المعتمد ما في ((شرح المهذب))(٣)، ويحمل عليه كلام ((الروضة))، فالمراد بالأداء فيها الأداء الحقيقي بأن يبقى من وقتها ما يسعها أو أكثر، بخلاف الإِتيان بركعةٍ منها في الوقت والباقي بعده، فتسميته أداء مجازٌ لتبعية ما بعد الوقت لما فيه، كما تقدم في كتاب الصلاة، أي مقصورة إن أراد القصر وإلاَّ فتامّة، فدخلت حالة الإِطلاق كما فعل الجلال(٤) في ((شرح

(١) ((الحواشي المدنية)) (٢/ ٥٢، ٥٣).

(٢) ((تحفة المحتاج)) (٣٩٨/٢، ٣٩٩).

(٣) (٣٧٥/٤، ٣٧٦) مع ((فتح العزيز)).

(٤) محمد بن أحمد المحلي، جلال الدين (٧٩١ - ٨٦٤هـ).

فقيه شافعي، أصولي، مفسِّر. ((الأعلام)) (٣٣٣/٥).

40