20

Ornamentation of Hearing with News of the Palace and the Gathering

تشنيف السمع بأخبار القصر والجمع

Bincike

راشد بن عامر بن عبد الله الغفيلي

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1427 AH

Inda aka buga

بيروت

[أولاً: القصر]

[الأصل في القصر]:

فاعلم أن الأصل في القصر قبل الإِجماع، آيةُ النساء ونصوصُ السنةِ المصرِّحةُ بجوازه عند الأمن.

قال الإمام النووي(١) في ((شرح مسلم)) رحمهما الله تعالى - مع المتن - في (باب صلاة المسافر) على شرح حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (( فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأُقِرَّت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر))(٢).

اختلف العلماء رضي الله عنهم في القصر والجمع، فقال الشافعي ومالك ابن أنس وأحمدُ وأكثرُ العلماء رحمهم الله تعالى: يجوز القصر والإِتمام، والقصر أفضل(٣). ولنا قول: أن الإِتمام أفضل(٤)، وَوَجْهٌ أنهما سواء.

(١) الإِمام، الحافظ، الحجة، يحيى بن شرف النووي (٦٣١ - ٦٧٦هـ)، أُفردت ترجمته في رسائل، منها: المنهل العذب للسخاوي، والمنهاج السوي للسيوطي، وتحفة الطالبين لابن العَطَّار، وغيرها.

تآليفه مشهورة سارت بها الركبان وكُتِبَ لها القبول.

(٢)(( صحيح مسلم)) برقم (٦٨٥).

(٣) انظر: ((المجموع)) للنووي (٢٢٠/٤)،((الإشراف)) لعبد الوهاب المالكي (٣٠٣/١)، ((المغني)) (١٢٢/٣)، ((النجم الوهاج)) (٤٢٩/٢).

(٤) ذكره ابن قدامة عن الشافعي وعلَّل ذلك بأنه أكثر عملاً وعدداً، وهو الأصل، فكان أفضل، کغسل الرِّجلين.

20