21

Tashil al-Faraid

تسهيل الفرائض

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي

Lambar Fassara

١٤٢٧هـ

Nau'ikan

٣- عن واثلة بن الأسقع: أن النبي ﷺ قال: "تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه". أخرجه الخمسة إلا أحمد، وقال الترمذي: حسن غريب، وصححه الحاكم، وفي إسناده عمر بن ربيعة التغلبي، قال البخاري: فيه نظر، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، قيل: تقوم به الحجة؟ قال: لا، ولكن صالح"١". ٤ - عن ابن عباس: أن رجلًا مات على عهد النبي ﷺ ولم يترك وارثًا إلّا عبدًا هو أعتقه، فأعطاه ميراثه. رواه الخمسة، وفي إسناده عوسجة؛ قال النسائي: ليس بالمشهور. وقال أبو زرعة: ثقة"٢".

= والنسائي "٦٤١١- ٦٤١٣" كتاب الفرائض، ٣٢- باب ميراث موالي الموالاة. وأحمد "٤/١٠٢،١٠٣". وضعفه البهقي "١٠/٢٩٧"، وحسنه أبو زرعة الدمشقي والألباني. ١ رواه أبو داود "٢٩٠٦" كتاب الفرائض، ٩- باب ميراث ابن الملاعنة. والنسائي "٦٤٢٠" كتاب الفرائض، ١٢-باب تحوز المرأة ثلاث مواريث. والترمذي "٢١١٥" كتاب الفرائض، ٢٣- باب ما جاء مايرث النساء من الولاء. وقال: حسن غريب. وأحمد "٤/١٠٦". وضعفه ابن عدي والبيهقي "٦/٢٥٩" وابن حزم والألباني، ويفهم أن الحافظ في "الفتح" "١٢/٣١" مال إلى تحسينه، ولعل ذلك "بجزء ابن الملاعنة" وانظر "ص٦٤" هنا. ٢ رواه أبو داود "٢٩٠٥" كتاب الفرائض، باب ميراث ذوي الأرحام.

1 / 26