118

Tashil al-Faraid

تسهيل الفرائض

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي

Lambar Fassara

١٤٢٧هـ

Nau'ikan

شروط إرث الحمل يشترط لإرث الحمل شرطان: أحدهما: أن يتحقق وجوده حين موت مورثه وذلك بأحد أمرين: الأول: أن تضع من فيه حياة مستقرة لدون ستة أشهر من موت مورثه مطلقًا. الثاني: أن تضع من فيه حياة مستقرة لأربع سنين فأقل من موت مورثه بشرط أن لا توطأ بعد وفاته، فإن ولدته لأكثر من أربع سنين لم يرث مطلقًا على المذهب بناء على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين. والصواب أنه يرث إذا لم توطأ بعد موت مورثه لأن مدة الحمل قد تزيد على أربع سنين كما وقع، قال ابن القيم ﵀ في "تحفة المودود" بعد ذكر الخلاف في تحديد أكثر مدة الحمل: "وقالت فرقة لا يجوز في هذا الباب التحديد والتوقيت بالرأي لأنا وجدنا لأدنى الحمل أصلًا في تأويل الكتاب وهو الأشهر الستة فنحن نقول بهذا ونتبعه ولم نجد لآخره وقتًا وهذا قول أبي عبيد وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها الرجل فالولد غير لاحق به فإن جاءت به لستة أشهر من يوم نكحها فالولد له". انتهى. الشرط الثاني: أن يوضع حيًا حياة مستقرة لقول النبي ﷺ: "إذا استهل المولود ورث". رواه أبو داود"١"، وفيه محمد بن

١ رواه أبو داود "٢٩٢٠" كتاب الفرائض، باب في المولود يستهل ثم يموت.

1 / 123