Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Editsa
محمد عقلة الإبراهيم
Mai Buga Littafi
مؤسسة الرسالة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
١٥٢ - وَأَنّهُ إِذَا سُقِيَّ بِالسَّماءِ وَالنُّضْحِ، يَجِبُ بالقِسْطِ
١٥٣ - وَأَنّهُ إِذَا بَاعَ قَبْلَ ضَمانِ نَصِيب الفُقَراءِ، بَطَلَ البَيْعُ فِي قَدْرِ الزُّكَاةِ، وَصَحَ فِي البَاقِي.
= الحصادان في سنة واحدة ضم، وإلا فلا ٢٤٢/٢. وهو الأظهر في المنهاج كذلك، وقال «الجلال المحلي» في توجيهه: أن الحصاد هو المقصود. وغيره يستقر بالوجوب ١٨/٢.
(١٥٢) (ل) النواضح: ج. ناضح، وهي الإبل والبقر وسائر الحيوانات التي يستقى بها الماء المزارع والنخيل، وغيره من الأشجار ((تحرير التنبيه)) ٤١/١
(ع) ذكر في (التنبيه) أن الزروع والثمر إن سقي بمجموع السماء والنضح، وكان أحدهما أكثر من الآخر، ففيه قولان، أحدهما: يعتبر فيه حكم الأكثر، والثاني: يجب بالقسط. ولم يختر أي القولين. ص٤١. وذكر في ((المهذب)) قولين كذلك ولم يرجح ١٦٢/١.
ما صححه ((النووي)) هنا، قال في ((المجموع)) هو الأصح عند الأصحاب، ورجحه الشافعي في ((المختصر)). ٤٤٨/٥، وفي ((الروضة)): الأظهر يقسّط الواجب، لكنه وضع قيداً وهو أن يزرع عازماً على السقي بهما ٢٤٥/٢، وفي ((المنهاج)): الأظهر يقسّط، ودليل القول المختار: أن ما وجب فيه الزكاة بالقسط عند التماثل، وجب فيه بالقسط عند التفاضل كزكاة الفطر في العبد المشترك: (المهذب)) ١٦٢/١.
(١٥٣) (ع) ذكر في ((التنبيه)) في بطلان البيع قبل ضمان نصيب الفقراء قولين، ولم يرجّح أي القولين. ص٤١. وذكر في ((المهذب)) قولين ولم يختر شيئاً. ١٦٢/١
ما رجحه في ((التصحيح))، هو الراجح عنده في (المجموع)) ونصّه: إذا باع مال الزكاة بعد وجوبها فالأصح يبطل البيع في قدر الزكاة، ويصح في ((الباقي)). ٤٥٥/٥. وهو ما رجحه في ((الروضة)) ٢٢٧/٢، ٢٤٨، وهو ما يفهم من قوله في ((المنهاج)): أنه: إذا ضمن نصيب الفقراء جاز تصرفه بيعاً وغيره، فإذا لم يضمن لم يحز، ((شرح الجلال على المنهاج)) ٢١/٢.
198