166

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Editsa

محمد عقلة الإبراهيم

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

بيروت

119 - وجواز جمعتين في البلد اذا عظم ، وعسر الاجتماع في مكان (واحد) و تجوز الزيادة بحسب الحاجة .

(١١٩) (ض) وأحد سقطت من (أ)

(ع) ذكر في «التنبيه» أن من شروط الجمعة أن لا تكون معها ولا قبلها جمعة أخرى. وإلاّ بطلت الثانية. ص٣١. وفي ((المهذب)) أورد نص ((الشافعي)) بعدم جواز الجمعة في أكثر من مسجد، ثم ذكر اختلاف فقهاء ((الشافعية)) في المسألة. ولم يصرح بتصحيح، وإن كان ظاهر قوله إقرار ما ذهب إليه ((الشافعي)) ١٢٤/١.

ما رجحه المصنف هنا هو ((الصحيح)) عنده في ((شرح المهذب)) وقال: وبه قال ((ابن سريّج)) و((أبو إسحاق المروزي)). وقال ((الرافعي)): اختاره أكثر أصحابنا تصريحاً وتعريضاً، ورجّحه ((ابن كج))، و((الحناطي)) و((القاضي أبو الطيب)) و((الروياني)) و((الغزالي)) وآخرون وقال ((الماوردي)): هو اختيار ((المزني)). ٤٥٤/٤

واختار في ((الروضة)) ما اختاره في ((المجموع)) ٥/٣. وممن قال بجواز اجتماع أكثر من جمعة إذا عسر الإجتماع ((الرافعي)) في ((المحرر)) ورقة/٣٤. وهو ما ذهب إليه ((النووي)) في ((المنهاج)). قال ((الشربيني)) في بيانه: إن لم يكن في محل الجمعة موضع يستعهم بلا مشقة ولو غير مسجد فيجوز التعدّد للحاجة بحسبها، لأن الإمام «الشافعي» دخل بغداد وأهلها یقیمون بها جمعتين وقيل ثلاثة فلم ينكر عليهم. فحمله الأكثرون على عسر الاجتماع، قال. ((الروياني)): ولا يحتمل مذهب ((الشافعي)) غيره. وقال ((الصيمري)): وبه أفتى ((المزني)) بمصر. مغني المحتاج ٢٨١/١

وقال ((المزني)) بجواز التعدد. و«أبو إسحاق))، وقد أفتى ((المزني)) بجواز التعدد في الجمعة في مصر. ((الحاوي)) ١١٦/٣، ((أسنى المطالب)) ٢٤٨/١. وبه قال ((ابن الملقن)) في ((شرح التنبيه)) ورقة/٤١. و((ابن حجر)) في «فتح الجواد)) ١٩٨/١.

166