164

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Editsa

محمد عقلة الإبراهيم

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

بيروت

١١٧ - وَالْأَصِحُ أَنْ مَنْ لَا يُرْجَى زَوَالُ عُذْرِهِ الْمُسْقِطِ لِلجُمُعَةِ كَالمَرْأَةِ، وَالزَّمِن يُستَحَبُّ لَهُ تَعْجِيلُ الظُّهْرِ قَبْلَ الزُّوالِ.

=١١٧/١. وهذا يوافق قول ((التصحيح)).

وما رجحه (النووي)) في (التصحيح)) هو الراجح في ((المجموع))، وقال: هو المذهب، وبه قطع الجمهور، ولكنه قيّذ ذلك إضافة إلى ما في ((التصحيح)) بأن لا يكون في طريقه موضع يصلي فيه الجمعة. ٣٦٧/٤.

وفي ((الروضة)): له الخروج بلا خلاف بعد الزوال، كذا قال الأصحاب، وذكر القيد الذي أورده في ((المجموع)) ٣٨/٢.

وقال في (المنهاج)) بمثل قوله في ((المجموع)) و((الروضة)). وعلله ((الشربيني)) بدفع الضرر عنه ٢٧٨/١.

وقال صاحب (ابتهاج المحتاج شرح المنهاج)) جـ١، ورقة ٥٣، و((الشيخ زكريا الأنصاري)) في ((فتح الوهاب)) ٧٤/١ بمثل قول ((النووي)) في ((التصحيح)).

(١١٧) (ض) الزوال: سقطت من (ب). ثم الأولى أنها الجمعة وليست الزوال، لأنه قبل الزوال لا يدخل وقت الظهر. وهو ما ذكرته نسخ التصحيح التي تضمنها کتاب ((تذكرة الشبيه)

(ل) الزمن: من به مرض يدوم زماناً طويلاً، أو ضعف بكبر سن، أو طول علة. ((المصباح المثير) ٢٧٥/١، ((المعجم الوسيط)) ٤٠١/١.

(ع) ذهب في (التنبيه)) إلى أن من لا جمعة عليه يخيّر بين الظهر والجمعة.

وأن الأفضل أن لا يصلي الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة. وهو بعمومه يشمل كل أصحاب الأعذار. ص٣١.

وقالٍ في ((المهذب)) باستحباب تأخير أصحاب الأعذار صلاتهم حتى يعلموا أن الجمعة قد فاتت. ١١٦/١.

ما صححه ((النووي)) هنا قال في ((المجموع)): إنه الأصح، وبه قطع ((الماوردي)) و((الدارمي)» والخراسانيون. ولو قيل بالتفصيل لكان حسناً، وهو أنه إذا كان هذا الشخص جازماً بأنه لا يحضر الجمعة استحب تقديم الظهر، وأن =

164