Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Bincike
محمد عقلة الإبراهيم
Mai Buga Littafi
مؤسسة الرسالة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Correction of Al-Tanbih
al-Nawawi (d. 676 / 1277)تصحيح التنبيه
Bincike
محمد عقلة الإبراهيم
Mai Buga Littafi
مؤسسة الرسالة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
٨٧ - وَأَنَّ مَنْ قَرَأَ بَعْضَ الفَاتِحَةِ فَرَكَعَ إِمَامُهُ يَرْكَعْ، وَلاَ (يُتِمُّ) البَاقِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ اشْتَغَلَ بِافْتِتَاحٍ أَوْ تَعَوَّذَ فَيَقْرَأ (قَدْرَهُ).
= قال ((السبكي)): هذا إذا أدركه راكعاً ركوعاً محسوباً، أما غير المحسوب = كركوع الخامسة، فالأصح لا يكون مدركاً. ((توشيح التصحيح)). ورقة ٢٩أ.
(٨٧) (ض) لا يتم في (ب) لا يقرأ. قوله: قدره في (ب) بقدره.
(ع) ذكر في ((التنبيه)) قولين في حكم من أدرك الإمام قائماً فقرأ بعض الفاتحة ثم ركع، ولم يرجح أياً منهما/ ص٢٨. وذكر في ((المهذب)) قولين ولم يرجح ١٠٢/١. ورجح في ((المجموع)) ما اختاره في ((التصحيح)) وقال هو قول ((الشيخ أبي زيد المروزي)) وصححه ((القفال)) والمعتبرون ١١١/٤، وهو ما صححه في ((الروضة)) ٣٧٢/١، وقال في ((المنهاج)): ولو لم يتم الفاتحة لشغله بدعاء الاستفتاح فمعذور. قال ((الشربيني)) في شرحه: لو لم يتم المأموم الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح أو التعوّذ وقد ركع الإمام فمعذور في التخلف، لإتمامها كبطء القراءة. ((مغني المحتاج)) ٢٥٧/١، وفي ((التحقيق)) وجد المسبوق الإمام يقرأ، وخاف ركوعه، اشتغل بالفاتحة، دون افتتاح وتعوّذ، فإن ركع وهو فيها، فالأصح إن لم يفتتح، ولم يتعوّذ ركع، وإلا قرأ قدره. ورقة ١٣٨.
143