121

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Bincike

محمد عقلة الإبراهيم

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

بيروت

٥٨- و الاصح أن الفرض في القبلة اصابة العين (لمن بعد بالظن).

= الركوع والسجود والاستقبال في جميع صلاته أنه إن سهل عليه استقبال القبلة عند الإِحرم وجب وإلّ فلا.

وقال: وما وقع في ((التنبيه)) وتعليق ((القاضي أبي الطيب)) من اشتراط الاستقبال عند الركوع والسجود فباطل لا يعرف، ولا أصل له. ٢١٧/٣ . ورجّح في ((الروضة)) ما رجحه في ((المجموع)) ٢١١/١، ومثله اختياره في ((المنهاج)) حيث قال: ويختص - الاستقبال للمتنفّل - بالتحرّم. وأقرّه ((الرملي)) في شرحه قائلاً: أما في غيرهما - الإِحرام والسلام - فالمذهب الجزم بأنه لا يجب فيه الاستقبال. ((نهاية المحتاج)) ٤٣٠/١.

وقد أقرّ ((السبكي)) في ((توشيحه)) ((الإِمام النووي)) على ما اختاره، وخص وجوب الاستقبال في الإحرام لسهولته بإمكان توجيه الدابة لكون زمامها بيده. ورقة ١٩ب.

(٥٨) (ض) (لمن بعد بالظن) سقطت من (ب)، والأصح عدم سقوطها كما يدل عليه أصل المسألة.

(ل) إصابة العين: معناه أن يكون مستقبلاً لنفس الكعبة. ((تحرير التنبيه)). / ص٢١ .

(ع) ذكر في ((التنبيه)) في الواجب في حق من بعد عن القبلة قولين، أحدهما: إصابة العين بالظن، والثاني: الجهة، ولم يصحح أياً من القولين / ص٢١ . وقال مثله في ((المهذب)) وأسند القول بإصابة العين إلى نصه في ((الأم))، والثاني وهو الجهة إلى ظاهر ما نقله ((المزني))، ولم يرجح أيُّ القولين. ٧٤/١.

ما رجحه ((النووي)) هنا صححه في ((المجموع)) وقال: اتفق عليه العراقيون. و((القفال)) و((المتولي)) و((البغوي)) على تصحيحه ٢٠٤/٣ .

وقال في ((التحقيق)): وفرضه - من غاب عن الكعبة - عين الكعبة ظناً. ورقة ٩٥.

وفي ((الروضة)): الأظهر إصابة العين، ونقل اتفاق العراقيين و((القفال)) على تصحيحه ٢٢٠/١. =

121