Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Bincike
محمد عقلة الإبراهيم
Mai Buga Littafi
مؤسسة الرسالة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
٥٥ - وَلاَ تَظْهُرُ الأَرضُ بِالشَّمْسِ وَالرِّيحِ.
٥٦ - وَصِحَّةُ صَلاتِهِ بِنَجَاسَةٍ لَا يُدرِكُها الطَّرْفُ.
= حكم المسألة في ((المنهاج)).
قال في ((التحقيق)): ولو لصق بخفه ونعله نجس له جرم، ولم يتعمده، فدلكه وهو جاف بالأرض لم تصح صلاته فيه في الجديد. ورقة ٧٣.
(٥٥) (ع) أورد ((الشيخ أبو إسحاق الشيرازي)) في ((التنبيه)) قولين في حكم ما إذا أصاب الأرض نجاسة، فذهب أثرها بالشمس والريح فصلى عليها، أحدهما: يجزئه، والثاني: لا يجزئه، ولم يرجّح أي القولين. ص٢٢. ورجّح في ((المهذّب)) أنه لا يطهر، ونسبه إلى قول الشافعي في ((الأم)) ٥٧/١.
لقد بيّن ((النووي)) في ((المجموع)) أنّ محل الخلاف فيما إذا لم يبق من النجاسة طعم ولا لون ولا رائحة، أما عن حكم المسألة فذكر أن الأصح عند الأصحاب أنه لا يطهر وقال: نقله ((البندنيجي)) عن نص ((الشافعي)) في عامة كتبه ٦٠٧/٢. وقال في ((التحقيق)): ولو أصاب أرضاً نجس ذايب فذهب بشمس وريح لم يطهر. ورقة ٧٣.
ولم أقف على حكم المسألة في ((الروضة)) أو ((المنهاج)).
ودليل ما اختاره من عدم الطهارة بالشمس والريح: أنه محل نجس، فلا يطهر بالشمس كالثوب النجس. ((المهذب)) ٥٧/١.
(٥٦) (ع) قال في ((التنبيه)): وإن كان على ثوبه أو بدنه - نجاسة - مما لا يدركه الطرف من غير الدماء فقد قيل يصح، وقيل لا يصح، وقيل فيه قولان. ولم يرجح أي الطريقين أو القولين /ص٢١. وفي ((المهذب)) أن في حكم المسألة ثلاث طرق، ولم يختر شيئاً منها. ٦٧/١.
وما اختاره (المصنف)) هنا، رجحه في ((المجموع)) وقال: الأصح أنه يعفى فيها. ١٤٠/٣. وفي ((الروضة)) كأصلها أن في المسألة سبع طرق وقال: ظاهر المذهب عدم العفو عنها. وقال فيها من ((زياداته)): المختار عند جماعة من المحققين ما اختاره ((الغزالي)) - العفو - وهو ((الأصح)). ٢١/١. وقال في =
119