الْبِرِّ وَالصِّلَةِ عَنْ أَبِي كَامِلٍ كِلاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ.
وَبِالإِسْنَادِ إِلَى أَبِي نُعَيْمٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ.
فَضْلُ مَنْ مَاتَ لَهَا اثْنَانِ مِنَ الأَوْلادِ
٢٤ - قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: وثنا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا بُنْدَارٌ، ثنا غُنْدَرٌ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ: " غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ، فَوَعَدَهُنَّ مِيعَادًا، فَأَمَرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ، وَقَالَ: «مَا مِنْكُنَّ مِنَ امْرَأَةٍ يَمُوتُ لَهَا ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ إِلا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ» فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: أَوِ اثْنَانِ، فَإِنَّهُ مَاتَ لِي اثْنَانِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «أَوِ اثْنَانِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْعِلْمِ عَنْ أَدْهَمَ، وَفِي الْجَنَائِزِ عَنْ مُسْلِمٍ كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، وَعَلَّقَهُ فِي الْجَنَائِزِ بَعْدَ حَدِيثِ مُسْلِمٍ، فَقَالَ: قَالَ شَرِيكٌ، عَنِ ابْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، ثنا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ» .
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الْبِرِّ وَالصِّلَةِ عَقِيبَ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ، فَقَالَ: ثنا
1 / 38