Fassara a Duniyar Larabawa
الترجمة في العالم العربي: الواقع والتحدي: في ضوء مقارنة إحصائية واضحة الدلالة
Nau'ikan
الإلمام بالقواعد المنهجية للترجمة، من حيث التحليل لبنيات الجمل في تركيباتها المتباينة، وتذوق النص، وتوافر الحس اللغوي في دلالاته وتلويناته مع اختلاف السياق؛ ذلك لأن الترجمة هي قراءة وفهم لحضارة عبر إطار معرفي/قيمي لحضارة أخرى. ومن هنا حرى بالمترجم أن تتوافر لديه القدرة على التحليل الدلالي للنص، وقدرة على اعتبار السياق العام. (5)
وإذا كانت الترجمة أداة إثراء وتخصيب وتطوير للغة الأم، فإن هذا يعني أن للمترجم دورا علميا إبداعيا في تطوير اللغة. وليس غريبا أن نجد اللغة العربية - كمثال - تحقق ثراء في عصر ازدهار الترجمة قرين حركة النهضة الاجتماعية. (6)
وحيث إن الترجمة إبداع علمي، فإن المترجم هنا يلتزم موضوعية المنهج العلمي، من حيث الأمانة والدقة، وتجنب إقحام نوازع ذاتية قد تدفعه إلى الإبهام في موضع الوضوح أو الإخفاء والالتواء في موضع الصراحة.
أما عن حقوق المترجم فهي ضائعة مهدرة في ظل ظروف الانحسار الثقافي والانكفاء على الذات في المجتمع. ويكفي أن نعرف أن جميع مؤسسات النشر العامة والخاصة تعطي المترجم الفتات، باستثناء مؤسسات بلاد النفط. وترفض مؤسسات كبرى الالتزام بالقواعد المتبعة؛ مثل تحرير عقد بالترجمة؛ لحرمان المترجم من حقوقه مستقبلا. وعلى الرغم من أن الصكوك والاتفاقيات الدولية تعترف بأن المترجم مؤلف، وأن الترجمة نشاط إبداعي؛ فإن الأمر على خلاف ذلك في عالمنا العربي. والمترجم مهدر الحقوق؛ لأنه يعمل كفرد لا تربطه رابطة بغيره من المترجمين.
وجدير بالذكر هنا أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية سارت خطوات جادة ومهمة في هذا الاتجاه. ولكن الدول العربية ومؤسساتها في الداخل لم تنفذ ما دعت إليه المنظمة العربية، نذكر على سبيل المثال: «الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف»، التي تعتبر المترجم مؤلفا، وتتضمن بابا عن نطاق الحماية، والذي ينص على: «يتمتع بالحماية أيضا، ويعتبر مؤلفا، لأغراض هذه الاتفاقية؛ من قام بإذن المؤلف الأصلي بترجمة المصنف إلى لغة أخرى، وكذلك من قام بتلخيصه أو تحويره أو تعديله أو شرحه أو غير ذلك من الأوجه التي تظهر الصنف بشكل جديد.»
وتضمنت الاتفاقية بابا، هو الباب السادس، والخاص بوسائل حماية حقوق المؤلف (والمترجم طبعا)، والذي ورد فيه النص التالي:
المادة الثالثة والعشرون
تعمل الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية لحماية حقوق المؤلف، ويحدد التشريع الوطني بنية هذه المؤسسات واختصاصها.
المادة الرابعة والعشرون
تنشأ لجنة دائمة لحماية حقوق المؤلف من ممثلي الدول الأعضاء لمتابعة هذه الاتفاقية، وتبادل المعلومات، بما يكفل حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين (والمترجمين).
Shafi da ba'a sani ba