356

Tariqa

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Editsa

د محمد زكي عبد البر

Mai Buga Littafi

مكتبة دار التراث

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Inda aka buga

القاهرة - مصر

[١٨]
كتاب الشفعة
١٥٠ - مسألة: حق الشفعة يثبت للجار الملازق والشريك في الطريق. وعنده لا يثبت
وأجمعوا أنه يثبت للخليط في نفس الدار.
وأجمعوا على أنه لا يثبت للجار المقابل.
والوجه فيه- أن الجار الملازق شارك الجار الخليط في السبب المستدعى لاستحقاق الشفعة، فيشاركه في استحقاق الشفعة، لأن المشاركة في السبب توجب المشاركة في الحكم.
وإنما قلنا- إن الجار الملازق شارك الخليط في السبب المستدعى لاستحقاق الشفعة، لأن السبب المستدعى لاستحقاق الشفعة في الخليط اتصال الملكين على وجه مخصوص، وهو الاتصال الذي يوجب تعدى ضرر كل واحد منهما إلى صاحبه، ضررا خاصا وهو ضرر سوء الصحبة وأذى المجاورة- هذا المعنى موجود في حق الجار الملازق، فيثبت حق الشفعة، دفعا للضرر.
فإن قيل: قولكم بأن الجار الملازق شارك الخليط في السبب- قلنا: لا نسلم بأن حق الشفعة للخليط ثبت موافقا للقياس معقول المعنى حتى يقبل التعدية.

1 / 358