فَلَمَّا خَشِينَا مَشَقَّةَ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لِبَعْضٍ: لَوْ كُنَّا لَا نُؤْذِنُ النَّبِيَّ ﷺ بِأَحَدٍ حَتَّى يُقْبَضَ، فَإِذَا قُبِضَ آذَنَّاهُ، فَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَشَقَّةٌ وَلَا حَبْسٌ، فَفَعَلْنَا ذَلِكَ، وَكُنَّا نُؤْذِنُهُ بِالْمَيِّتِ بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ فَيَأْتِيهِ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ، فَرُبَّمَا انْصَرَفَ، وَرُبَّمَا مَكَثَ حَتَّى يُدْفَنَ. فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حِينًا، فَقُلْنَا: لَوْ لَمْ نُشْخِصْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَحَمَلْنَا جَنَائِزَنَا إِلَيْهِ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا عِنْدَ بَيْتِهِ، كَانَ ذَلِكَ أَرْفَقَ بِهِ، فَفَعَلْنَا، فَكَانَ ذَلِكَ الْأَمْرُ إِلَى الْيَوْمِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا هَلَكَ الْهَالِكُ شَهِدَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ حَيْثُ يُدْفَنُ، فَلَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبَدَّنَ نَقَلَ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ مَوْتَاهُمْ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْجَنَائِزِ عِنْدَ بَيْتِهِ فِي مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ الْيَوْمَ، وَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ جَارِيًا. . صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عُمَيْرٍ عِنْدَ بَيْتِهِ» . . صَلَّى عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا هَلَكَ الْهَالِكُ شَهِدَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ حَيْثُ يُدْفَنُ، فَلَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبَدَّنَ نَقَلَ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ مَوْتَاهُمْ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْجَنَائِزِ عِنْدَ بَيْتِهِ فِي مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ الْيَوْمَ، وَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ جَارِيًا. . صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عُمَيْرٍ عِنْدَ بَيْتِهِ» . . صَلَّى عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ
1 / 4