331

Tarihin Babba

التأريخ الكبير

Editsa

صلاح بن فتحي هَلل

Mai Buga Littafi

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Inda aka buga

القاهرة

وَاحِدَةً عَلَى أربعٍ وعِشْرِيْنَ فَفِيهَا ابنة [ق/٦٣/أ] مَخَاض، فَإِنْ لَمْ تُوجَدِ ابْنَةُ مَخَاض فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ إِلَى أن يبلغ خمسًا وثَلاَثِيْن.
فإذا زَادَتْ على خمسٍ وثَلاَثِيْن وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وأَرْبَعِيْن.
فإذا زادات وَاحِدَةً عَلَى خَمْسٍ وأَرْبَعِيْن فَفِيهَا حِقَّة طَرُوقَة الْجَمَل إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّيْن.
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى سِتِّيْن واحدة ففيها جَذَعَة إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وسَبْعِيْن.
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وسَبْعِيْن وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ.
فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حَقّتان طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ.
فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْن ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِيْن حِقَّة طَرُوقَة الْجَمَل.
وَفِي كُلِّ ثَلاَثِيْن بَاقُورَةٌ تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَة وَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْن بَاقُورَةٌ بَقَرَةٌ.
وَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْن شَاةً سَائِمَة شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِيْنَ وَمِائَةً.
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى العِشْرِيْن وَالْمِائَةِ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ.
فَإِذَا زَادَتْ واحدة ففيها ثَلاثَةً إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلاثَ مِائَةٍ فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شاةٍ شَاةٌ.
وَلا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَة هَرِمَةٌ وَلا عَجْفَاءُ وَلا ذَاتُ عَوَارٍ وَلا تَيْسُ الْغَنَم.
وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّق وَلا يُفَرَّق بَيْنَ مُجْتَمِع خِيفَةَ الصَّدَقَة.
وَمَا أُخِذَ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.
وَفِي كُلِّ خَمْسَةِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِق خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.
فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْن دِرْهَمًا درهمٌ.
ولَيْسَ فِيمَا دُونَ خمسِ أواقٍ شَيْءٌ.
وفي كل أَرْبَعِيْن دِيْنَارًا دِيْنَارٌ.
إِنَّ الصَّدَقَة لا تَحِلُّ لآلِ مُحَمَّد ولأَهْل بَيْتِهِ إِنَّمَا هِيَ الزَّكَاة يزكى بِهَا أنفسَهم، ولِلْفُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِين، وَفِي سَبِيْل اللهِ.
ولَيْسَ فِي رَقِيقٍ وَلا مَزْرَعَةٍ وَلا عُمَّالِهَا شَيْءٌ إِذَا كَانَتْ تُوفِّيَ صَدَقَتَهَا مِنَ العُشْرِ.
وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي عَبْد المُسْلِم وَلا فَرَسِهِ شَيْءٌ"

1 / 367