يحدد لها وقتها بصراحة لا تقبل الجدل والتأويل ، لذلك كان الخلاف بين أهل السنة وبين أهل البيت في وقتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
فذهب الشيعة تبعا لأئمتهم بجواز الجمع سفرا وحضرا لعذر ولغيره في عرفات وغيرها وذهب غيرهم الى عدم جوازه إلا في حالات خاصة ، على خلاف بينهم في ذلك ، فالاحناف لا يجيزونه إلا في عرفات والمزدلفة ، والمذاهب الثلاثة الباقية اتفقوا على جوازه في السفر ، واختلفوا في غيره من الأعذار كالمطر والطين والخوف والمرض (1)، وقد احتج الشيعة لما ذهبوا إليه بالأحاديث الصحيحة المروية عن طريق أهل البيت عليهم السلام الصريحة في جواز الجمع مطلقا ، ويمكن ان يستدل لجوازه أيضا بالصحاح المروية عن طريق أهل السنة ، فقد ذكر مسلم في صحيحة في باب الجمع بين الصلوتين في الحضر عن يحيى بن يحيى ، قال قرأت على مالك عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى الرسول (ص) الظهر والعصر جمعا ، والمغرب والعشاء جمعا ، من غير خوف ولا سفر.
وفي صحيح مسلم ، قال حدثنا أبو الربيع الزهراني ، عن حماد بن زيد عن عمر بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس ، ان رسول الله صلى بالمدينة ثماني وسبعا ، الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وفي رواية ابن مسعود ان النبي (ص) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة ، فقيل له في ذلك : فقال صنعت هذا لئلا تخرج أمتي (2).
وبمضمون هذه الرواية أحاديث كثيرة تنص على ان النبي جمع بين
Shafi 38