ومهما كان معناها قبل الإسلام فهي في الإسلام ، وفي القرآن الكريم بمعناها المعروف لها عند المسلمين ، وبهذا المعنى فرضها الله سبحانه عليهم ، وهي حقيقة فيه اما لأنها منقولة من معناها اللغوي اليه ، لمناسبة بين المعنيين واما لأنها استعملت في المعنى الثاني مجازا لقرائن كانت حين الاستعمال ولكثرة استعمالها فيه ، أصبح يفهم منها عند إطلاقها ، فتكون حقيقة فيه بالوضع التعييني ، وأما لأن المشرع وضعها لمعناها الشرعي بدون ان ينقلها من المعنى الأول أو يستعملها في الثاني على سبيل التجوز ، وبناء على ذلك تكون حقيقة منه بالوضع التعييني ، فتكون مشتركة بينه وبين الأول ، أي من الألفاظ المشتركة ذات المعنيين ، وليس لشيء مما نص عليه القرآن وفرضه الإسلام ، عبادة كان أو غيرها تلك العناية التي للصلاة. فلقد ذكرها في موارد متعددة صريحة لا تحتاج الى التفسير والتأويل ، بالنص الصريح تارة والتهديد والذم لتاركها اخرى ، وبالترغيب لفاعلها والثناء عليه ثالثة ، الى غير ذلك مما يدعو الى الحرص عليها والاهتمام بشأنها ، وقد جاءت السنة مؤكدة عناية القرآن الكريم وحرصه على تأديتها ، وفي الحديث انها ان قبلت قبل ما سواها من الأعمال التي فرضها الإسلام ، وان ردت رد ما سواها ، فلا يقبل للإنسان أي عمل إذا لم تكن صلاته مقبولة لله سبحانه ، وورد أنها أول ما يسأل عنه العبد يوم يقف الناس للحساب بين يدي الله ، وانها معراج المؤمن وانها تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وقد نصت على ذلك الآية الكريمة ، ومع عناية القرآن بها وحرصه عليها ، لم يبين عدد المفروض فيها ولا كيفيتها بصراحة تامة ، والآيات التي نصت عليها كان قسم منها لبيان أصل تشريعها ، وقسم كان بصدد التأكيد والحث والترغيب على فعلها وفي بعض الآيات أشار الى كيفيتها إجمالا ، كما أشار في بعضها الآخر إلى أوقاتها بنحو الإجمال
Shafi 35