( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) (1)، وقد ورد الترك بصيغة المضارع المسبوق بلا الناهية.
وذلك قوله سبحانه ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) (2)، وورد بصيغة الطلب كما في قوله : ( وذروا ظاهر الإثم وباطنه ) وبنفي البر والخير عن العمل أو بنفيه من أساسه في مقام التشريع ، فمن الأول قوله ، ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب )، ومن الثاني الآية ، ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) (3)، ونفي هذه الأمور خارجا يرجع الى طلب تركها تشريعا بمعنى ان الله سبحانه لا يريد وقوعها من العبد وورد أيضا بما يفيد كون العمل مبغوضا لله سبحانه بلسان التهديد والوعيد عليه بالعذاب الأليم ، قال سبحانه : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) (4)، ( ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم ) (5).
ومجمل القول في ذلك ان القرآن الكريم لم يلتزم أسلوبا وصيغة خاصة للتعبير عن المطلوب من فعل أو ترك ، بل سلك في ذلك ما تعارف عند الناس في استعمال الطرق التي تكشف عن المراد ، والتي تختلف حسب اختلاف الدواعي والأغراض بالأساليب المتعارفة في تفهيم
Shafi 32