223

جواز القياس ، وهو مدرك من مدارك احكام الشرع. على ان محمد يوسف يميل الى ان الرسول نفسه ، هو الذي وضع مبدأ القياس. وذلك حينما بعث معاذا على قضاء اليمن ، وقد قال له يومذاك : كيف تصنع اذا عرض لك قضاء بين اثنين؟ قال : أقضي بما في كتاب الله. قال : فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال : فبسنة رسول الله. قال : فإن لم يكن في السنة شيء من ذلك؟ قال : اجتهد رأيي لا اكد. فضرب رسول الله بيده في صدر معاذ ، وقال : الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضاه رسول الله.

ثم نقل عن اعلام الموقعين لابن القيم ، ان محرز المدلجي الكناني ، قد استعمل القيافة والقياس أيام رسول الله ، وحكم عن طريق القياس ، ان اسامة ولد شرعي لزيد بن حارثة ، وان الرسول سر بذلك ، حتى برقت اسارير وجهه ، وكانت الشبهة قد وقعت على اسامة لأنه اسود اللون وزيد ابيض. ولكن تشابه اقدامهما اقتضى إلحاق الفرع بأصله ، وعدم تأثير الوصف في ذلك.

ونقل عنه ايضا ، ان حد القذف ورد في القرآن فيمن قذف المحصنات ، كما جاء في الآية الرابعة من سورة النور : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا )، فقاس الصحابة من يرمي المحصنين على المحصنات.

وبعد أن ساق الدكتور يوسف (1) هذين وغيرهما عن ابن القيم ، نقل عنه ما ارتضاه من كلام المزني ، ان الفقهاء من عصر الرسول الى

Shafi 223