Taqyid Ilmi
تقييد العلم للخطيب البغدادي
Mai Buga Littafi
إحياء السنة النبوية
Inda aka buga
بيروت
ذِكْرُ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي ذَلِكَ وَتَعْلِيقُ الْمُؤَلِّفِ
أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْقَرْمِيسِينِيُّ الْوَرَّاقُ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْمُفِيدُ بِجَرْجَرَايَا، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبٍ الْمَعْمَرِيُّ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلُ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ التَّشَهُّدِ، فَقَالَ: التَّحِيَّاتُ، الصَّلَوَاتُ، الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَّادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَكُنَّا لَا نَكْتُبُ إِلَّا الْقُرْآنَ وَالتَّشَهُّدَ
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ حَمْزَةَ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: مَا كُنَّا نَكْتُبُ شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ وَالتَّشَهُّدِ قُلْتُ: وَأَبُو سَعِيدٍ هُوَ الَّذِي رُوِيَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ: «لَا تَكْتُبُوا عَنِّي سِوَى الْقُرْآنِ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ» . ثُمَّ هُوَ يُخْبِرُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْتُبُونَ الْقُرْآنَ وَالتَّشَهُّدَ، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ كَتْبِ مَا سِوَى الْقُرْآنِ إِنَّمَا كَانَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَّاهُ مِنْ أَنْ يُضَاهَى بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، غَيْرُهُ وَأَنْ يُشْتَغَلَ عَنِ الْقُرْآنِ بِسِوَاهُ، فَلَمَّا أُمِنَ ذَلِكَ وَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى كَتْبِ الْعِلْمِ لَمْ يُكْرَهْ كَتْبُهُ كَمَا لَمْ تَكْرَهِ الصَّحَابَةُ كَتْبَ التَّشَهُّدِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنَ الْعُلُومِ فِي أَنَّ الْجَمِيعَ لَيْسَ بِقُرْآنٍ وَلَنْ يَكُونَ ⦗٩٤⦘ كَتْبُ الصَّحَابَةِ مَا كَتَبُوهُ مِنَ الْعِلْمِ وَأَمَرُوا بِكَتْبِهِ إِلَّا احْتِيَاطًا كَمَا كَانَ كَرَاهَتُهُمْ لِكَتْبِهِ احْتِيَاطًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْقَرْمِيسِينِيُّ الْوَرَّاقُ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْمُفِيدُ بِجَرْجَرَايَا، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبٍ الْمَعْمَرِيُّ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلُ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ التَّشَهُّدِ، فَقَالَ: التَّحِيَّاتُ، الصَّلَوَاتُ، الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَّادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَكُنَّا لَا نَكْتُبُ إِلَّا الْقُرْآنَ وَالتَّشَهُّدَ
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ حَمْزَةَ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: مَا كُنَّا نَكْتُبُ شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ وَالتَّشَهُّدِ قُلْتُ: وَأَبُو سَعِيدٍ هُوَ الَّذِي رُوِيَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ: «لَا تَكْتُبُوا عَنِّي سِوَى الْقُرْآنِ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ» . ثُمَّ هُوَ يُخْبِرُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْتُبُونَ الْقُرْآنَ وَالتَّشَهُّدَ، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ كَتْبِ مَا سِوَى الْقُرْآنِ إِنَّمَا كَانَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَّاهُ مِنْ أَنْ يُضَاهَى بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، غَيْرُهُ وَأَنْ يُشْتَغَلَ عَنِ الْقُرْآنِ بِسِوَاهُ، فَلَمَّا أُمِنَ ذَلِكَ وَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى كَتْبِ الْعِلْمِ لَمْ يُكْرَهْ كَتْبُهُ كَمَا لَمْ تَكْرَهِ الصَّحَابَةُ كَتْبَ التَّشَهُّدِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنَ الْعُلُومِ فِي أَنَّ الْجَمِيعَ لَيْسَ بِقُرْآنٍ وَلَنْ يَكُونَ ⦗٩٤⦘ كَتْبُ الصَّحَابَةِ مَا كَتَبُوهُ مِنَ الْعِلْمِ وَأَمَرُوا بِكَتْبِهِ إِلَّا احْتِيَاطًا كَمَا كَانَ كَرَاهَتُهُمْ لِكَتْبِهِ احْتِيَاطًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
1 / 93