165

Taqwim Nazar

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

Bincike

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1422 AH

Inda aka buga

الرياض

الدَّلِيل من الْمَعْقُول: لنا: عَاجز عَن اسْتِعْمَال المَاء لَا تبطل صلَاته، وعجزه شَرْعِي لحُرْمَة الصَّلَاة وَالْمُعْتَمد بِمن الْمَشْرُوط لشرطه، فَلَا يشْتَرط بَقَاء الشَّرْط لبَقَاء الْمَشْرُوط كَالشَّهَادَةِ فِي النِّكَاح. لَهُم: وجد المَاء الْمَقْدُور عَلَيْهِ فَبَطل تيَمّمه، كَمَا قيل الْإِحْرَام وَالصَّلَاة لَا يبْقى مَعَ الرُّؤْيَة حَتَّى يمْنَع، وَإِنَّمَا يُبْطِلهَا لتتأدى كَامِلَة فَهُوَ كالوصي إِذا بَاعَ مَال الْيَتِيم بِأَكْثَرَ من ثمن الْمثل. مَالك: ق. أَحْمد: وَافق. التكملة: تَكْبِيرَة الْإِحْرَام عِنْدهم لَيست من الصَّلَاة، وَيَقُولُونَ: كل جُزْء من الصَّلَاة يشْتَرط لَهُ مَا يشْتَرط للْآخر، كالسترة والقبلة، ويعتذرون عَن الصَّلَاة الْجِنَازَة وَالْعِيدَيْنِ بِأَنَّهَا لَا تقضي إِذا فَاتَت، فَلَو بطلت بِرُؤْيَة المَاء لفاتت إِلَى

1 / 217