146

Taqwim Nazar

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

Bincike

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1422 AH

Inda aka buga

الرياض

(الْمَسْأَلَة السَّابِعَة عشرَة: سُؤْر السبَاع (يز):) الْمَذْهَب: طَاهِر. عِنْدهم: ف. الدَّلِيل من الْمَنْقُول: لنا: روى جَابر قَالَ: سُئِلَ النَّبِي ﵇: أَنَتَوَضَّأُ مِمَّا أفضلت الْحمر؟ فَقَالَ: " نعم، وَبِمَا أفضلت السبَاع كلهَا "، حَدِيث صَحِيح فِي سنَن الْبَيْهَقِيّ. لَهُم: سُئِلَ ﵇ عَن الْمِيَاه تكون بالفلاة تنوبها السبَاع. فَقَالَ: " إِذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ لم ينجس "، علل عدم النَّجَاسَة بِقدر المَاء لَا بِطَهَارَة الْوَارِد فَدلَّ على أَن مَا دون الْقلَّتَيْنِ نجس. الدَّلِيل من الْمَعْقُول: لنا: حَيَوَان يجوز اقتناؤه إعجابًا بِهِ فَحكم بِطَهَارَة سؤره كجوارح الطير إِذْ لَو

1 / 198