143

Taqwim Nazar

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

Bincike

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1422 AH

Inda aka buga

الرياض

(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة عشرَة: إِذا اشتبهت عَلَيْهِ الْأَوَانِي (يو):) الْمَذْهَب: يتحري وَيتَوَضَّأ بالطاهر عِنْده. عِنْدهم: لَا يتحَرَّى إِلَّا أَن يكثر عدد الطَّاهِر. الدَّلِيل من الْمَنْقُول: لنا: ندعي أَنه وَاجِد فَلَا يتَيَمَّم. لَهُم: قَوْله تَعَالَى: ﴿فَلم تَجدوا مَاء فَتَيَمَّمُوا﴾ . يدعونَ أَنه غير وَاجِد مَاء طَاهِرا بِيَقِين فيتيمم. الدَّلِيل من الْمَعْقُول: لنا: اجْتِهَاد صَادف مَحَله فصح، كَمَا لَو كَانَ عدد الطَّاهِر أَكثر؛ لِأَن الِاجْتِهَاد تطلب حكم شَرْعِي بدليله، ونقول: شَرط للصَّلَاة أمكن حُصُوله بِالِاجْتِهَادِ فَوَجَبَ التَّوَصُّل إِلَيْهِ، كالقبلة والسترة.

1 / 195