82

Taqree al-Qawaid wa-Tahreer al-Fawaid

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Bincike

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Mai Buga Littafi

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1440 AH

Inda aka buga

الكويت والرياض

ومنها: من عجز عن بعض الفاتحة؛ لزمه الإتيان بالباقي.
ومنها: من عجز عن بعض غسل الجنابة؛ يلزمه الإتيان بما قدر منه؛ لأنَّ تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل أعضاء الوضوء، كما يشرع (^١) للجنب إذا أراد النَّوم أو الأكل أو الوطء، ويستبيح به اللَّبث في المسجد عندنا.
ووقع التَّردُّد في مسائل أخر:
منها: المحدث إذا وجد ما يكفي بعض أعضائه؛ وفي وجوب استعماله وجهان.
ومأخذ من لا يراه واجبًا: إمَّا أنَّ الحدث الأصغر لا يتبعَّض رفعه، فلا يحصل به مقصود، أو أنَّه يتبعَّض لكنَّه يبطل بالإخلال بالموالاة فلا يبقى له فائدة، أو أنَّ غسل بعض أعضاء المحدث غير مشروع، بخلاف غسل بعض أعضاء الجنب كما تقدَّم.
ومنها: إذا قدر على بعض صاع في صدقة الفطر؛ فهل يلزمه إخراجه؟ على روايتين.
ومأخذ عدم الوجوب: أنهَّ كفَّارة بالمال؛ فلا يتبعَّض؛ كما لو قدر على التَّكفير بإطعام بعض المساكين.
والصَّحيح: الوجوب، والفرق بينه وبين الكفَّارة من وجهين:
أحدهما: أنَّ الكفَّارة بالمال تسقط إلى بدل هو الصَّوم، بخلاف الفطرة.

(^١) كتب على هامش (ن): (أي: الوضوء).

1 / 88