78

Taqree al-Qawaid wa-Tahreer al-Fawaid

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Bincike

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Mai Buga Littafi

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1440 AH

Inda aka buga

الكويت والرياض

ومن حيث كونُه ضرورةً؛ يشبه العدَّة بالأشهر، وبيان الضَّرورة: أنَّه يستباح (^١) معه الصَّلاة بالحدث، فإنَّه غير رافع له على المذهب؛ فلا يجوز له إتمام الصَّلاة محدثًا مع وجود الماء الرَّافع له.
ومنها: إذا نكح المعسر الخائف للعنت أمةً، ثمَّ زال أحد الشَّرطين؛ فهل ينفسخ نكاحه؟ على روايتين (^٢)، والنِّكاح فيه شوبُ عبادة.

(^١) في (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ن): تستباح.
(^٢) قال في هامش (و): (الصحيح: أنه لا ينفسخ).

1 / 84