144

Taqree al-Qawaid wa-Tahreer al-Fawaid

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editsa

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Mai Buga Littafi

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1440 AH

Inda aka buga

الكويت والرياض

وهل يشترط أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح أم لا؟ على روايتين، نقلهما عنه ابن (^١) منصور:
إحداهما: لا يشترط، بل يكفيه أن يكبِّر بنيَّة الصَّلاة؛ وإن لم يستحضر بقلبه أنَّها تكبيرة الإحرام، كما لو أدرك الإمام في القيام (^٢).
والثَّانية (^٣): لا بدَّ أن ينوي بها الافتتاح؛ لأنَّه قد اجتمع ههنا تكبيرتان، فوقع الاشتراك؛ فاحتاجت تكبيرة الإحرام إلى نيَّة تميِّزها، بخلاف حال القيام؛ فإنَّه لم يقع فيه اشتراك (^٤).
ومنها: إذا اجتمع في يومٍ جمعةٌ وعيد؛ فأيُّهما قدَّم أوَّلًا في الفعل؛ سقط به الثَّاني، ولم يجب حضوره مع الإمام.
وفي سقوطه عن الإمام روايتان.

(^١) قوله: (ابن) سقط من (و).
(^٢) كتب في هامش (و): (أي: قبل ركوعه).
جاء في مسائل إسحاق بن منصور (٢/ ٥١٧)، عن أحمد أنه قال: إذا جاء والإمام راكع كبر تكبيرة وركع، حديث زيد وابن عمر ﵄. قيل له: ينوي بها الافتتاح؟ قال: نوى أو لم ينو، ما نعلم أحدًا قال: ينوي، أليس جاء وهو يريد الصلاة؟!
(^٣) كتب في هامش (و): (وهي الصَّحيحة).
(^٤) جاء في مسائل إسحاق بن منصور (٢/ ٥٢٠)، ما نصه: فإن كبر واحدة نوى بها الافتتاح، ثم ركع ولم يكبر له أجزأه، هكذا معنى قول زيد بن ثابت، وإن كبر تكبيرة لم ينو بها افتتاحها لم يجزه، لما جاء: «مفتاح الصلاة التكبير»، ولا بد من إحداث نية إذا دخلها.

1 / 150