110

Taqree al-Qawaid wa-Tahreer al-Fawaid

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editsa

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Mai Buga Littafi

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1440 AH

Inda aka buga

الكويت والرياض

ومنها: لو قال في مرضه: إن متُّ مِن مرضي هذا؛ فسالم حرٌّ، وإن برئت منه؛ فغانمٌ حرٌّ، ثمَّ مات، ولم يعلم؛ هل مات من المرض أو برئ منه؟ ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها (^١): يعتق سالم (^٢)؛ لأنَّ الأصل دوام المرض وعدم البرء، ولأنَّا قد تحقَّقنا انعقاد سبب الموت بمرضه وشَكَكْنا في حدوث سبب آخر غيره؛ فيحال الموت على سببه المعلوم.
والثَّاني: يعتق أحدهما بالقرعة؛ لأنَّ أحد الشَّرطين وجد ظاهرًا، وجهل عينه.
والثَّالث (^٣): لا يعتق واحد منهما؛ لاحتمال أن يكون مات في مرضه ذلك بسبب حادث فيه من قتل أو غيره، فلم يمت من مرضه، ولم يبرأ منه؛ فلم يتحقَّق وجود واحد من الشَّرطين.
ومنها: لو أصدقها تعليم سورة، ثمَّ طلَّقها ووجدت حافظة لها، وتنازعا: هل علَّمها الزَّوج فبرئ من الصَّداق أم لا؛ فأيُّهما يقبل قوله؟ فيه وجهان (^٤).
وخرَّج عليهما الشَّيخ تقيُّ الدِّين: مسألة اختلافهما في النَّفقة

(^١) في (أ): إحداها.
(^٢) في هامش (ن): (وهو المذهب)، وفي هامش (و): (وهو الصحيح).
(^٣) في هامش (ج): (مبني على خلاف المذهب).
(^٤) كتب على هامش (ن): (أصحهما: أن القول قولها).

1 / 116