وهذا مأخذ غريب لاستحباب السِّتِّ.
أمَّا الأصحاب؛ فلم يستندوا إلَّا إلى ما نقل عن بعض الصَّحابة من صلاته ستَّ ركعات (^١).
ومنها: ألفاظ الصَّلاة على النَّبيِّ ﷺ في التَّشهُّد؛ فإنَّه ورد فيها: «كما صلَّيت على آل إبراهيم» (^٢)، وورد: «كما صليت على إبراهيم» (^٣)، فهل يقال: الأفضل الجمع بينهما؟
فإنَّ من الأصحاب من اختار الجمع بينهما، وقد يكون مستنده جمع الرَّوايتين.
وأنكر الشَّيخ تقيُّ الدِّين (^٤) (^٥) ﵀ ذلك، وقال (^٦): لم يبلغني فيه حديث مسند ثابت بالجمع بينهما، ولا يصحُّ أن يجمع بين الرِّوايتين؛ لأنَّه كان يقول هذا تارة، وهذا تارة، فأحد اللَّفظين بدلٌ عن الآخر،
(^١) قال ابن المنذر: (روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وأبي موسى الأشعري ﵃، ثم ساق أسانيدها. ينظر: الأوسط ٤/ ١٢٥.
(^٢) أخرجه البخاري (٤٧٩٧)، ومسلم (٤٠٦)، من حديث كعب بن عجرة ﵁.
وأخرجه البخاري (٣٣٦٩)، ومسلم (٤٠٧)، من حديث أبي حميد الساعدي ﵁.
(^٣) أخرجه البخاري (٣٣٧٠)، من حديث كعب بن عجرة ﵁.
وأخرجه البخاري أيضًا (٦٣٥٨)، من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.
(^٤) قوله: (تقي الدِّين) سقط من (أ) و(ج)، وضُرب عليها في (ن).
(^٥) كتب على هامش (ن): (لعله الشيخ تقي الدين، والعجب من إنكاره ذلك، مع أن حديث الجمع بينهما قد ذكره في «المغني»).
(^٦) ينظر: مجموع الفتاوى (٢٢/ ٤٥٦).