301

Taqarib Wa Irshad

التقريب والإرشاد (الصغير)

Editsa

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

سبحانه/ ص ٦٤ بل من كسب العبد وجب -أيضًا- على الأعيان معرفة ذلك الأصل، وذلك نحو الأصل الذي به يعلم تحريم النكاح في العدة وتحريم المرأة على عمتها وخالتها، والجمع بين الأختين، ونكاح المطلقة ثلاثًا من غير أن تنكح زوجًا غيره، ووجوب التقابض في الصرف في المجلس، وأمثال ذلك مما العلم بتحريمه عند كثير من فرائض الأعيان وجب على سائر المكلفين معرفة الأصل الموجب لتحريم ذلك، وهذا ما لا يجب إلا بعد قيام دليل قاطع أو إجماع على وجوب علم هذه الأحكام على سائر المكلفين، لأن الجهل به حينئذ يكون مؤديًا إلى الجهل بتحريم ما قد فرض العلم بتحريمه على الجميع.
فأما إذا لم يقم على ذلك دليل وكان باتفاق فرض علم ذلك، لأن ما للعلماء دون العامة وجب أن تكون معرفة الأصل الدال عليه من فرض العلماء، وكان فرض العامي في ذلك الرجوع فيه إلى من يعلم أنه من علماء الأمة وعدولها الذين يجوز لهم الاجتهاد والفتوى في الدين والأخذ بما يفتيه به في ذلك.
فأما الفتيا والحكم فمن قال من أهل العراق إنهما يجوزان بالتقليد فإنه يوجب فرض علم دليل الحكم والفتيا علي الكفاية، ومن منع من ذلك وهو

1 / 308