297

Taqarib Wa Irshad

التقريب والإرشاد (الصغير)

Editsa

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

فأما قولهم عقد باطل وحكم باطل وشهادة باطلة وصحيحة وعقد صحيح. فإنما يعنون به نفوذه ووقوع التمليك به، ويريدون بقولهم فيه باطل أنه مما لا يقع به التمليك، وأن الشهادة والحكم والفتيا إذا قالوا باطلة إنه مما لا يلزم العمل والأخذ بها، ولا يجب الحكم بالشهادة، وكذلك قولهم: إقرار باطل وإنكار باطل في أمثال هذا مما لعلنا أن نشرحه من بعد.
هذه جملة المقدمات التي لا يتم معرفة أصول الفقه وأحكام أفعال المكلفين إلا بها كافية إن شاء الله.

1 / 304