284

Taqarib Wa Irshad

التقريب والإرشاد (الصغير)

Editsa

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

باب
القول في حد الندب
فأما حد الندب فإنه "المأمور به الذي لا يلحق الذم والمأثم بتركه من حيث هو ترك له على وجه ما، وما لا يلحق الذم بتركه من حيث هو ترك له من غير حاجة إلى فعل بدل له". وكل ندب فهذه حاله.
وهذا أولى من قول من قال: "هو المأمور به الذي ليس بمنهي عن تركه" لأن المندوب منهي عن تركه على وجه ما الآمر آمر به، علي ما نبينه من بعد.
ولو حُد بأنه " ما كان فعله خيرًا من تركه من غير ذم ومأثم يلحق بتركه" لم يكن بعيدًا والأول أولى، لأنه قد يكون الفعل الواقع من الفاعل

1 / 291