247

Taqarib Wa Irshad

التقريب والإرشاد (الصغير)

Editsa

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

فصل
فإن قيل: فهل للإكراه الذي يزول معه فرض ترك الفعل حد؟
قيل له: حده " ما أباح الشرع إيقاع الفعل عنده خوفًا من حصول كل ضرر يخوَّف به الإنسان من تلف النفس وما دونه إلا أن يكون يسيرًا يحتمل مثله"، وذلك موقوف على الاجتهاد وعلى ما يرد به السمع من ذلك، وقد كان يجوز ورود التعبد بترك كل فعل يخوف المكلف بضرر عليه، قل الضرر أم كثر، وأن يلزم إيقاعه، وإن خوفنا بالقتل وعلمنا نزول القتل بفاعله يقينًا، كل ذلك مجوز في العقل، فسبيله إيقافه على السمع.
وقد زعمت القدرية أنه إنما يصح أن يباح ويطلق من القبائح عند الإكراه ما كان يصح إطلاقه وإباحته من غير الإكراه، فأما ما لا يصح

1 / 254