224

Taqarib Wa Irshad

التقريب والإرشاد (الصغير)

Bincike

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

كذلك الثاني وجب إثبات أخبار ومخبرين لا نهاية لهم وذلك محال.
فصل
وأما ما يعلم بالسمع من حيث لا مسرح للعقل فيه، فنحو العلم بكون فعل المكلف حسنًا وقبيحًا وحلالًا وحرامًا وطاعة وعصيانًا وقربة وواجبًا وندبًا، وعقدًا ماضيًا نافذًا وتمليكًا صحيحًا وكونه/ ص ٧ أداء وقضاء ومجزئًا وغير مجزئ، وتحريم كل محرم من فعله على مراتبه، ونستدل على ذلك من بعد إن شاء الله تعالى.
فصل
وأما ما يصح أن يعلم بالعقل تارة وبالسمع أخرى، فهو كل حكم وقضية عقل لا يخل الجهل بها بالعلم بالتوحيد والنبوة، نحو العلم بجواز رؤية الله تعالى بالأبصار وجواز الغفران للمذنبين، والعلم بصحة التعبد بالعمل بخبر الواحد وجواز الغفران للمذنبين، والعلم بصحة التعبد بالعمل بخبر الواحد والقياس في الأحكام، وأمثال ذلك مما إذا جهله المكلف صح مع جهله به أن يعرف الله تعالى ونبوة رسله صلى الله عليهم وسلم. وهذه جملة كافية في هذا الباب وبالله التوفيق.

1 / 231