201

Taqarib Wa Irshad

التقريب والإرشاد (الصغير)

Bincike

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

لعلم حقيقة الأمر المنظور فيه وبين السائل عن الدلالة على المذهب والمطالب بها.
والباحث الناظر لا يتعلق نظره بغيره، والمساءلة والمطالبة مفاعلة لا تصح إلا من بين اثنين. وقد يغلط المستدل تارة وقد يصيب، وكلاهما استدلال منه.
وأما المستدل - بفتح الدال- فهو المطالب بالدلالة والمسؤول عنها.
وأما المستدل له. فقد يحتمل أن يكون هو الحكم المطلوب علمه بالنظر في الدليل، ويحتمل أن يكون هو الرجل المطالب بالدلالة السائل إذا أجيب إليها.
فأما المستدل عليه فلا يجوز أن يكون إلا الحكم المطلوب علمه بالنظر في الدليل، كتحريم شرب الخمر وعلة التفاضل في البر، وأمثال ذلك.
فأما الاستدلال فقد يقع على النظر في الدليل والتأمل المطلوب به العلم بحقيقة المنظور فيه. وقد يقع أيضا على المساءلة عن الدليل والمطالبة به.
فالأول لا يتعلق باثنين، والثاني مساءلة ومفاعله لا تصح إلا بين اثنين.
وأما العبارة عن الاستدلال فهي هذه الأصوات المسموعة وإنما تكون عبارة عن الاستدلال إذا وجدت من حي قاصد عالم بما يعبر عنه، ولذلك لا تكون عبارة عن ذلك إذا وجدت من نائم ومغلوب وطفل ملقن لا قصد له ولا رؤية. فيجب تنزيل هذه الأقسام على ما وصفناه، ويجب تنزيل المعلل

1 / 208