151

Taqarib Wa Irshad

التقريب والإرشاد (الصغير)

Bincike

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

حجة القول الثامن: وهم القائلون بجواز استعمال المشترك في معنييه في السلب دون الإثبات؟ وكذلك فيما له معنيان أحدهما حقيقي والآخر مجازي؟ بأن النكرة في سياق النفي تعم؟ فيجوز أن يراد بها معانيها المختلفة كأن يقول: «لا تعتدي بقرء» فيحمل على معنييه الطهر والحيض. ولو قال اعتدي بقرء فلا يحمل إلا على أحد معنييه إما الطهر وإما القرء. وضعف الآمدي الفرق بين النفي والإثبات تبعا لأبي الحسين البصري؟ وتابعهما على ذلك البيضاوي في المنهاج على ما في نهاية السول للاسنوي. كما أنه أجيب عن هذا الدليل بأن النكرة في سياق النفي تعم في أفراد مدلول واحد لا في أفراد المدلولات المختلفة. حجة القول التاسع: وهو القول بالتوقف. وسبب توقفه هو تعارض الأدلة عنده مع عدم القدرة على الترجيح بين أدلة الفريقين. الترجيح: لقد بينت باختصار ما تمسك به القائلون بالأقوال المتقدمة. مع مناقشة هذه الأدلة في الغالب لتظهر مدى قوة الاحتجاج بها. وظهر لي من ذكر هذه الأدلة ومناقشتها أن اللفظ المشترك وضع في أصل اللغة ليدل على

1 / 153