Taqarib Wa Irshad

Al-Baqillani d. 403 AH
138

Taqarib Wa Irshad

التقريب والإرشاد (الصغير)

Bincike

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

الأقوال في المسألة: ١ - ذهب الشافعي وأبو علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد إلى جواز أني يراد باللفظ جميع ما يتناوله إذا تجرد عن القرينة، فيكون إطلاقه على معنييه على سبيل الحقيقة. نسب هذا القول للثلاثة الرازي في المحصول والآمدي في الإحكام، ونسبه أبو الحسن في المعتمد للجبائي وعبد الجبار، ونسبه إمام الحرمين في البرهان لجماهير الفقهاء ونسبه الزركشي في البحر المحيط للشافعي ولأبي علي ابن أبي هريرة. واختاره أبو إسحاق الشيرازي في اللمع وشرحها والتبصرة، وابن النجار في شرح الكوكب، ونسبه لأكثر أصحابه ونسبه السمرقندي في الميزان لعامة أهل الحديث، واختاره الإسنوي في التمهيد، ونسبه الجصاص لأبي يوسف ومحمد بن الحسن. ونسب الرازي في المحصول والآمدي في الأحكام وابن الحاجب في المنتهى والإسنوي في نهاية السول وغيرهم إلى الباقلاني هذا القول، وهو مخالف لما هو في كتابه هذا حيث قال في كتابه هذا ص ٤٢٢: "فإن قيل: فهل يجب حمل الكلمة الواحدة - التي يصح أن يراد بها معنى واحد، ويصح أن يراد بها معنيان - على أحدهما أو عليهما بظاهرها أم بدليل يقترن بها؟ قيل: بل بدليل يقترن بها لموضع احتمالها للقصد بها تارة إليهما، وتارة إلى أحدهما، وكذلك سبيل كل محتمل من القول، وليس بموضوع في الأصل لأحد محتملية" وبهذا يظهر أن قول الباقلاني مطابق للقول الثالث وهو قول إمام الحرمين. وقد نقل الزركشي في البحر المحيط

1 / 140