اضطراره إلى الصلاة معها فهي مرخص فيها، لكن يرجح الترخيص فيها بملاحظة ما دل على كونها مبطلة إلى الترخيص (1) في صلاة باطلة، ولا بأس به إذا [اقتضته] (2) الضرورة، فإن الصلاة الباطلة ليست أولى من شرب الخمر الذي [سوغته] (3) التقية.
قلت: لا نسلم توقف الاضطرار إلى هذه الأمور على الاضطرار إلى الصلاة التي تقع فيها، بل الظاهر أنه يكفي في صدق الاضطرار إليها كونها لا بد من فعلها مع وصف إرادة الصلاة في تلك الوقت لا مطلقا.
نظير ذلك: أنهم يعدون من أولي الأعذار من لا يتمكن من شرط الصلاة في أول الوقت مع العلم أو الظن بتمكنه منه فيما بعده، فإن تحقق الاضطرار ثبت الجواز الذي هو رفع المنع الثابت فيه حال عدم التقية، وهو المنع الغيري.
ومنها: ما رواه في أصول الكافي (4) بسنده عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " التقية في كل شئ إلا في شرب المسكر والمسح على الخفين " (5).
دلت الرواية على ثبوت التقية ومشروعيتها في كل شئ ممنوع لولا التقية، إلا في الفعلين المذكورين، فاستثناء المسح على الخفين مع كون المنع فيه
Shafi 56