425

Tsaftace Shari'a

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة

Editsa

عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق الغماري

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1399 AH

Inda aka buga

بيروت

جَهْوَرٍ مَجْهُولٌ فَأَحَدُهُمَا وَضَعَهُ، وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي يَعِيشَ ضَعِيفٌ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مَجْهُولٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَالَ الْخَلِيلِيُّ فِي الإِرْشَادِ يَعِيشُ بْنُ الْجَهْمِ مِنْ أَهْلِ عَسْقَلانَ يَرْوِي عَنْ مَالِكٍ لَيْسَ بِمَشْهُورٍ صَاحِبُ مَنَاكِيرَ، ثُمَّ رَوَى بِسَنَدِهِ مِنْ طَرِيقِهِ حَدِيثَ السَّفَرْجَلِ ثُمَّ قَالَ: مُنْكَرٌ جِدًّا مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَقَالَ الْحُفَّاظُ: لَا أَصْلَ لِلْحَدِيثِ انْتَهَى (قُلْتُ) وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْغَرَائِبِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَزِيدَ وَقَدْ مَرَّ عَنِ الذَّهَبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا يدرى من هُوَ وَالله أعلم، وَجَاء من حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ السُّوسِيِّ قَالَ بَعْضُهُمْ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ بُطْلانَ الْحَدِيثِ الأَوَّلِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ إِنَّمَا أَسْلَمَ فِي الْفَتْحِ وَجَعْفَرٌ قُتِلَ بِمُؤْتَةَ قَبْلَ الْفَتْحِ.
(١١) [حَدِيثُ] يُبْعَثُ مُعَاوِيَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ مِنْ نُورِ الإِيمَانِ (حب) مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَنْطَاكِيِّ، قَالَ السُّيُوطِيُّ الشَّافِعِيُّ: وَرَوَاهُ جَعْفَرٌ بِسَنَدٍ آخَرَ مِنْ حَدِيث ابْن عمر أخرجه ابْن عَسَاكِرَ.
(١٢) [حَدِيثُ] لَا أَفْتَقِدُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي غَيْرَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ لَا أَرَاهُ ثَمَانِينَ عَامًا أَوْ سَبْعِينَ عَامًا ثُمَّ يُقْبِلُ إِلَيَّ عَلَى نَاقَةٍ مِنَ الْمِسْكِ الأَذْفَرِ، حَشْوُهَا مِنْ رَحْمَةِ الله، وقوائهما مِنَ الزَّبَرْجَدِ، فَأَقُولُ: مُعَاوِيَةُ فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ، فَأَقُولُ أَيْنَ كُنْتَ مِنْ ثَمَانِينَ عَامًا فَيَقُولُ فِي رَوْضَةٍ تَحْتَ عَرْشِ رَبِّي يُنَاجِينِي وَأُنَاجِيهِ، وَيَقُولُ: هَذَا عَرَضٌ مَا كُنْتَ تَشْتِمُ فِي الدُّنْيَا (عد) مِنْ حَدِيث أنس من طَرِيق عبد اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ الْوَكِيلِ، وَهُوَ وَضَعَهُ كَمَا قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ والخطيب (قلت) قَالَ الذَّهَبِيّ فِي تَلْخِيصِ مَوْضُوعَاتِ الْجُوزَقَانِيِّ: هَذَا مِنْ أَسْمَجِ الْوَضْعِ فَقَبَّحَ اللَّهُ الْوَكِيلَ فَإِنَّهُ اخْتَلَقَهُ وَقَالَ الْجُوزَقَانِيُّ بِقُلَّةِ عَقْلٍ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ انْتَهَى.
وَقَالَ الْحَافِظ ابْن حجر الشَّافِعِي قَرَأْتُ بِخَطِّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ تَعَقُّبًا عَلَى الْجُوزَقَانِيِّ فِي قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ فَإِنَّ مُصَنِّفَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَوْضُوعٌ انْتهى وَالله تَعَالَى أعلم، قَالَ السُّيُوطِيُّ الشَّافِعِيُّ: لَقَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ أَخْرَجَهُمَا ابْنُ عَسَاكِرَ ثُمَّ قَالَ: حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَفِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمَجَاهِيلِ (قُلْتُ) جَزَمَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ بِأَنَّهُ بَاطِلٌ، وَأَنَّ آفَتَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، (فَائِدَةٌ) رَوَى الْحَاكِمُ وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهُوَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَصِحُّ عَن النَّبِي فِي فَضْلِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ شَيْءٌ، وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَمِنْ طَرِيقه ابْن الْجَوْزِيّ

2 / 7