161

فأما بيع أمهات الأولاد

فلم يسر فيهن إلا بنص الكتاب وظاهره قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ولا شبهة في أن أم الولد يطؤها سيدها بملك اليمين لأنها ليست زوجة ولا هو عاد في وطئها إلى ما لا يحل وإذا كانت مملوكة متسرية بطل ما يدعونه من أن ولدها أعتقها ويبين ذلك أيضا أنه لا خلاف في أن لسيدها أن يعتقها ولو كان الولد قد أعتقها لم يصح ذلك لأن عتق المعتق محال وهذه الجملة توضح عن بطلان ما يروونه من أن ولدها أعتقها ثم يقال لهم أليس هذا الخبر لم يقتض أن لها جميع أحكام المعتقات لأنه لو اقتضى ذلك لما جاز أن يعتقها السيد ولا أن يطأها إلا بعقد وإنما اقتضى بعض أحكام المعتقات فلا بد من مزيل فيقال لهم فما أنكرتم من أن مخالفكم يمكنه أن يستعمله أيضا على سبيل التخصيص كما استعملتموه فنقول إنه لو أراد بيعها لم يجز إلا في دين وعند ضرورة وعند موت الولد فكأنها تجري مجرى المعتقات فيما لا يجوز بيعها فيه وإن لم تجر من كل وجه كما أجريتموها مجراهن في وجه دون آخر.

فأما قطع السارق من أصول الأصابع

فهو الحق الواضح الجلي لأن الله تعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما واسم اليد يقع على جملة هذا العضو إلى المنكب ويقع أيضا عليه إلى المرافق وإلى الزند وإلى الأشاجع كل ذلك على سبيل الحقيقة ولهذا يقول أحدهم أدخلت يدي في الماء إلى أصول الأصابع وإلى الزند وإلى المرفق وإلى المنكب فيجعل كل ذلك غاية وقال الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ومعلوم أن الكتابة تكون بالأصابع ولو يرى أحدنا قلما

Shafi 162