148

Tanwirin Hawalik

تنوير الحوالك شرح موطأ مالك

Mai Buga Littafi

المكتبة التجارية الكبرى

Inda aka buga

مصر

[٥١٥] لَا يتحر أحدكُم كَذَا وَقع بِلَفْظ الْخَبَر قَالَ السُّهيْلي يجوز الْخَبَر عَن مُسْتَقر أَمر الشَّرْع أَي لَا يكون إِلَّا هدا وَقَالَ الْعِرَاقِيّ يحْتَمل ان يكون نهيا وَإِثْبَات الْألف إشباع فَيصَلي بِالنّصب فِي جَوَاب النَّفْي أَو السَّعْي قَالَ بن خروف وَيجوز فِيهِ الْجَزْم على الْعَطف وَالرَّفْع على الْقطع أَي لَا يتحَرَّى فَهُوَ يُصَلِّي وَفِي رِوَايَة القعْنبِي لَا يتحَرَّى أَن يُصَلِّي وَمَعْنَاهُ لَا يتحَرَّى الصَّلَاة قَالَ الْبَاجِيّ يحْتَمل أَن يُرِيد بِهِ الْمَنْع من النَّافِلَة فِي هَذَا الْوَقْت أَو الْمَنْع من تَأْخِير الْفَرْض إِلَيْهِ
(كتاب الْجَنَائِز)
[٥١٩] عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه أَن رَسُول الله ﷺ غسل فِي قَمِيص قَالَ بن عبد الْبر هَكَذَا رَوَاهُ رُوَاة الْمُوَطَّأ مُرْسلا إِلَّا سعيد بن عفير فَإِنَّهُ قَالَ عَن مَالك عَن جَعْفَر عَن أَبِيه عَن عَائِشَة قَالَ وَهُوَ حَدِيث مَشْهُور عِنْد الْعلمَاء وَأهل السّير والمغازي قَالَ الْبَاجِيّ يحْتَمل أَن يكون ذَلِك خَاصّا بِهِ لِأَن السّنة عِنْد مَالك وَأبي حنيفَة وَالْجُمْهُور أَن يجرد الْمَيِّت وَلَا يغسل فِي قَمِيصه

1 / 172