23

Tanqit Ala Muwatta

التنكيت على الموطأ

Mai Buga Littafi

الدار العالمية للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Inda aka buga

الإسكندرية - جمهورية مصر العربية

Nau'ikan

باب تيمم الجنب
٩٢ - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الرحمن بن حرملة: أن رجلًا سأل سعيد ابن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد: «إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل» ...
وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابًا إلا تراب سبخة، هل يتيمم بالسباخ؟ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك: «لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها؛ لأن الله ﵎ قال: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، [المائدة: ٦]، فكل ما كان صعيدًا فهو يتيمم به: سباخًا كان أو غيره» (١).
باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض
٩٥ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة ﵁ يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: «لتشد إزارها على أسفلها، ثم يباشرها، إن شاء» (٢).
باب طهر الحائض
٩٧ - حدثني يحيى، عن مالك، عن علقمة بن أبي علقمة، (٣) عن أمه (مولاة عائشة أم المؤمنين) أنها قالت:

(١) وهذا هو الصواب؛ ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، [التغابن: ١٦]. فلو وجد رملا يتيمم به، وإن وجد التراب والسباخ لزمه التراب.
(٢) الأفضل: من وراء الإزار؛ لقوله: «افعلوا كل شيء إلا لنكاح».
(٣) قلت: علقه البخاري.

1 / 27