واختلف العلماء في إجارة الأرضين، فنقل عن الحسن١ أنه منعها فلا تجوز عنده بحال. وقال الشافعي٢ وأبو حنيفة٣: "تجوز مطلقا بالذهب والفضة والطعام وغير ذلك من سائر الأعيان والمنافع"٤. وقال مالك: "تجوز بالذهب والفضة وغيرهما من الأعيان إلا الحنطة والشعير وما ينبت فيها"٥ واحتج المانعون مطلقا بإطلاق حديث ابن عمر عن رافع٦" واحتج المجوِّزون٧ مطلقا بحديث حنظلة بن قيس عن رافع٨ وبالقياس٩. واحتج مالك بحديث رافع عن عمومته١٠ وقد تقدم جميع ذلك.
تم ولله الحمد الأكمل الأوفى (وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم) ١١ (في شهر رجب سنة ثلاث وثمانين وستمائة) ١٢.
_________
١ نقل ابن المنذر عن الحسن القول بكراهية إجارة الأرض وكذلك نقل الكراهية عن طاووس ونقل القول عنهما بالكراهة ابن حزم. انظر الأشراف ١/١٥٦ والإجماع ١٢٧. والمحلى ٨/٢١٣.
٢ الأم ٤/١٥.
٣ مختصر الطحاوي ١٣٢، والهداية ٣/٢٣٥ والمبسوط ٢٣/١٥.
٤ وقال بهذا القول كل من جوز المزارعة انظر المصادر المتقدمة في الخلاف في حكم المزارعة من ص ٤٤ إلى ص٥٠ وانظر الإقناع لابن المنذر ٢/٥٧١، ٥٧٢، وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة فقال في الأشراف ١/١٥٨: "وأجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة" وقال ابن قدامة في المغنى ٧/٥٥٨: "والنهي عن كراء المزارع يخالف الإجماع" فلعل ابن المنذر وابن قدامة حملا المنقول عن الحسن وطاووس على كراهة التنزيه. والله أعلم.
٥ الأشراف لعبد الوهاب ٢/٦٣ والمنتقى ٥/١٣٢، ١٣٣.
٦ تقدم ص ٣٥٤.
٧ في نسخة (ر) المجوز.
٨ تقدم ص ٣٦١.
٩ على المساقاة والمضاربة.
١٠ تقدم ص ٣٥٤.
١١ ما بين القوسين يوجد في كلا النسختين إلا أنه في الأصل يوجد في الهامش وفي نسخة (ر) وفي المتن.
١٢ما بين القوسين في الأصل فقط وليس في نسخة (ر) .
1 / 371